الدنيا أخبار شعار الجمهورية  
 
إصدارات الدار
الإعلان في الموقع
 
للإعلان في الموقع
 
 
 
 
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي "gektsad @YAHOO. com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* يسأل القاريء شريف عبدالله القليوبية عن الحالات التي يكون فيها المكلف بأداء الضريبة العقارية متهرباً.
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن المادة 31 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد حددت الحالات التي يقصد بها التهرب من أداء الضريبة المستحقة وهي :
1 تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن. أو إبداء بيانات علي غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير علي قراراتهما.
2 تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة باعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
3 الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
4 تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
وأضاف أن القانون حدد العقوبة المفروضة علي المتهرب من أداء الضريبة بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز 5 آلاف جنيه بالاضافة الي تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.
 
 
مقال رئيس مجلس الإدارة
الصفحة الأولى
أخبار محلية
الصفحة الثالثة
سوق المال
الدنيا أخبار
المواطنة
عقول تتفتح
مقالات
رأى..و..رأى
فنون
الرياضة
أيام من العمر
مع الناس
حوادث وقضايا
كاريكاتير
حديث المدينة
المرأة
عروس الشرق
النصف الحلو
139 الجمهورية
قبلى وبحرى
نور العالمين
 
 
 
 
منتديات دردشة شات الخليج شات دلع مواقع كويتيه العاب فلاش  طرب business directory منتدى بنات العاب دردشه شات دردشة  
بيان الخصوصية

اتصل بـنا

Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail: eltahrir@eltahrir.net
المساء The Egyptian Gazette Le Progres Egyptien حريتى عقيدتى الكورة  والملاعب شاشتى Egyptian Mail Progres Dimanche العلم كتاب الجمهورية سمير رجب التحرير.نت