نقابة المهن العلمية تقدمت للبرلمان بقانون جديد لمزاولة المهنة وحماية أعضائها وحفاظا علي فرص المصريين في سوق العمل لمواجهة العمالة الوافدة من الخارج لحماية المجتمع من الأخطار الناجمة عن مزاولة غير العلميين للمهنة.
د. علي علي حبيش نقيب العلميين: النقابة أعدت مشروع قانون مزاولة المهن العلمية التي ينظمها قانون النقابة رقم 80 لسنة 1969 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 1983 ويتضمن المشروع المهن الكيميائية والجيولوجية والبيولوجية واخصائيي الفيزياء والرياضة والفلك والحاسبات والإدارة العلمية والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمي وهي شعب النقابة من ناحية تعريف الممارس لكل مهنة والأعمال التي يمارسها ويزاولها الأعضاء في مختلف المجالات بالتفصيل وأن يحظر علي أي منشأة أن يعمل بها غير متخصصين باعتبار النقابة تساهم في دعم مسيرة النمو الحضاري.وأشار إلي أن العلميين يتحملون عبئا يقدر بنحو 50% من الجهود المبذولة للبحث العلمي وينتشر العلميون انتشارا واسع النطاق علي الخريطة الصناعية وبتركيزات متفاوتة بكل مجال صناعي وقال إن المشروع يشمل أنه يجوز للأعضاء سواء الحاليين أو من يعيين بعد تاريخ العمل بالقانون أن يمارس كل منهم مهنة الشعبة الأخري شريطة أن يتقدم بطلب إلي النقابة مؤيدا بمستند يثبت خبرته أو تأهيله لذلك.
د. السيد عبدالستار المليجي الأمين العام المساعد للنقابة ورئيس لجنة مشروع قانون مزاولة المهنة: تمت إضافة مادتين جديدتين بشأن تعديل رسم قيد العضو بالنقابة ليصبح عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات عملا علي زيادة الموارد المالية للنقابة التي يبلغ عدد أعضائها 70 ألف عضو.. وبالنسبة للعضو المعار أو المتعاقد أو المنتدب للخارج يؤدي العضو بالإضافة للاشتراك السنوي اشتراكا سنويا إضافيا مقداره 120 جنيها عن كل سنة لتنمية موارد النقابة.
كما يتضمن المشروع الجديد تحصيل دمغة مهنية قرشا عن كل برميل من البترول الخام وأي من المنتجات البترولية المصنعة وتحصيل رسم دمغة قدره قرشان علي إنتاج كل طن أسمنت تطبيقا لحكمي المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 4 1995 و7 مارس 1998 بالإضافة إلي إنشاء جهاز بالنقابة يمنح أفراده صفة الضبطية القضائية لمراقبة الالتزام بتحصيل الدمغة والرسوم وضبط الحالات المخالفة للقواعد ويكون للنقابة الحق في المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي الموظف المقصر في استيفاء الدمغة.وأوضح أن حالة النقابة أصبحت ملحة لتدبير مواردلها تعينها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وهذا لن يتأتي إلا بادخال تعديلات علي نصوص قانونها.
|