أصدر د. يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً بقواعد ومعايير اختيار عينة فحص ممولي ضريبة الدمغة عن عام 2006/2007 تطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية..تضمن القرار الحالات التي تدخل في عملية الفحص الضريبي ومنها الممولون الذين لم يلتزموا بتقديم النماذج الضريبية ولم يسددوا الضريبة الذين تقدموا بنماذج غير مستوفاة البيانات أو من لم يقوموا بسداد الضريبة المستحقة علي النماذج الضريبية السابقة..قال الوزير: إن القرار شمل بعض الحالات الأخري كأقساط ومقابل التأمين أرصدة التسهيلات الائتمانية والاعلانات بكل أشكالها وخدمات النقل والتذاكر والاشتراكات بهيئة النقل العام كما شملت المراهنات والمسابقات واستهلاك المياه وأشكال الطاقة والتليفونات وما يتبعها.
اضاف ان الضريبة تستحق في حال المرتبات والأجور والمكافآت والاعانات التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام. وفيما عدا ذلك مما تصرفه هذه الجهات تضاف ضريبة اضافية مقدارها ثلاثة اضعاف الضريبة الأصلية كما ورد بالمادتين 79 و80 من القانون.
أشار الوزير إلي انه تقرر تحديد عينة أخري بنسبة 25% من الملفات الداخلة لكل مأمورية تبعا لاختصاصها علي اساس درجة المخاطر والأهمية النسبية لهذه الملفات وكذلك الحصيلة المنتظرة منها وعدد الفاحصين بكل مأمورية.
|