بقلم الدكتور: أحمد محمود كريمة
الأستاذ بجامعة الأزهر
ان مفهوم الضرائب لدي فقهاء الشريعة الإسلامية هو التزام مقرر علي الأموال بشتي صورها نقدية أو عينية أو منافع أو غير ذلك. وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والظاهرية ومن وافقوهم كالشعبي والنخعي وغيرهم الي مشروعية حقوق أخري في الاموال غير الزكاة وتكون واجبة في أموال الاغنياء في حالة عدم كفاية موارد الدولة وأموال الزكاة في سد الحاجات الخاصة بالفقراء وذوي الحاجات والعامة كالخدمات والمرافق والانشاءات ونحوها.
واستدلوا علي مشروعية فرض ضرائب بأدلة نصية وعقلية أهمها:
قول الله عز وجل: "وآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل" "وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامي والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم" فقد أوجب الله - عز وجل - حقوقا لذوي الحاجات وما الإحسان إلا القيام بشئونهم وقضاء مصالحهم ورعاية أحوالهم.
كما وردت ادلة من السنة النبوية منها قوله - صلي الله عليه وسلم - "من لا يرحم الناس لا يرحمه الله" "المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" . "من كان معه فضل ظهر فيلعد علي من لا ظهر معه. ومن كان له فضل زاد فيلعد به علي من لا زاد له" - قال أبوسعيد الخدري راوي الحديث: فذكر من أصناف المال حتي رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل" - أخرجه مسلم في صحيحه - ووجه الدلالة ظاهر في قضاء مصالح ذوي الحاجات.
 
 
الصفحة الأولى
مقالات
دين ..ودنيا
الدين يسر
للحق ..وبالحق
حوارات
رياض الفكر
القصص القراني
تحقيقات
دعوة ودعاه
الإسلام حياة
الإعلام أمانة
الشباب أمل
المسلمون في العالم
المؤمنون إخوة
إقتصاد
تراويح
الأزهر منارة العلم
شراب الأرواح
حتى يتبين لهم أنه الحق
الجمهورية
المساء
The Egyptian Gazette
Le Progres Egyptien
حريتي
شاشتي
الكورة والملاعب
العلم
كتاب الجمهورية
   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net