** أدخر أموالاً لزواج ابنتي.. فهل تجب عليها الزكاة علماً بأنها ليست فائضة عن حاجتي؟
* أجاب الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: إن المال المدخر مطلقاً إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول يجب إخراج زكاته وهي ربع العشر وإذا حال الحول خمس مرات مثلاً علي المال المدخر يجب اخراج الزكاة عن هذه الأعوام كلها.
وقد اتفق الفقهاء علي أن المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21 ومرت عليه سنة هجرية عن كل ألف 25 جنيه سنوياً.. والله أعلم.
 
 
الصفحة الأولى
مقالات
دين ..ودنيا
الدين يسر
للحق ..وبالحق
حوارات
رياض الفكر
القصص القراني
تحقيقات
دعوة ودعاه
الإسلام حياة
الإعلام أمانة
الشباب أمل
المسلمون في العالم
المؤمنون إخوة
إقتصاد
تراويح
الأزهر منارة العلم
شراب الأرواح
حتى يتبين لهم أنه الحق
الجمهورية
المساء
The Egyptian Gazette
Le Progres Egyptien
حريتي
شاشتي
الكورة والملاعب
العلم
كتاب الجمهورية
   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net