** أدخر أموالاً لزواج ابنتي.. فهل تجب عليها الزكاة علماً بأنها ليست فائضة عن حاجتي؟
* أجاب الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: إن المال المدخر مطلقاً إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول يجب إخراج زكاته وهي ربع العشر وإذا حال الحول خمس مرات مثلاً علي المال المدخر يجب اخراج الزكاة عن هذه الأعوام كلها.
وقد اتفق الفقهاء علي أن المال الذي تجب فيه الزكاة يجب أن يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21 ومرت عليه سنة هجرية عن كل ألف 25 جنيه سنوياً.. والله أعلم.