* أ. ح. ع يقول: توفي رجل عن زوجة وسبع بنات وأولاد ابن فما نصيب كل منهم؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود - المدير العام الأسبق للدعوة والاعلام الديني بالأزهر بقوله: قبل توزيع الميراث علي المستحقين له تخرج مؤخر الصداق ويسلم لصاحبته وهي الزوجة ويسدد ماعساه أن يكون عليه من دين سواء أكان للزوجة أم لغيرها بحيث يكون هناك سند كتابي يثبت هذا الدين أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ثم توزع التركة علي الوجه التالي: للزوجة الثمن لقول الله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" "النساء" وللبنات السبع الثلثان لقول الله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك" "النساء11".. والباقي لأولاد الابن متعصباً للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرضنا ان التركة 24 سهما فإنه يكون للزوجة الثمن "3اسهم وللبنات السبع الثلثان 16 سهما والباقي لأولاد الابن وقدره خمسة أسهم لأنه لم يوجد له عم يحجبه من الميراث.
والله تعالي أعلم.