* أ. ح. ع يقول: توفي رجل عن زوجة وسبع بنات وأولاد ابن فما نصيب كل منهم؟
** يجيب فضيلة الشيخ عبدالمنصف محمود - المدير العام الأسبق للدعوة والاعلام الديني بالأزهر بقوله: قبل توزيع الميراث علي المستحقين له تخرج مؤخر الصداق ويسلم لصاحبته وهي الزوجة ويسدد ماعساه أن يكون عليه من دين سواء أكان للزوجة أم لغيرها بحيث يكون هناك سند كتابي يثبت هذا الدين أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ثم توزع التركة علي الوجه التالي: للزوجة الثمن لقول الله تعالي: "ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مماتركتم من بعد وصية توصون بها أو دين" "النساء" وللبنات السبع الثلثان لقول الله تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك" "النساء11".. والباقي لأولاد الابن متعصباً للذكر مثل حظ الانثيين فلو فرضنا ان التركة 24 سهما فإنه يكون للزوجة الثمن "3اسهم وللبنات السبع الثلثان 16 سهما والباقي لأولاد الابن وقدره خمسة أسهم لأنه لم يوجد له عم يحجبه من الميراث.
والله تعالي أعلم.
 
 
الصفحة الأولى
مقالات
دين ..ودنيا
الدين يسر
للحق ..وبالحق
حوارات
رياض الفكر
القصص القراني
تحقيقات
دعوة ودعاه
الإسلام حياة
الإعلام أمانة
الشباب أمل
المسلمون في العالم
المؤمنون إخوة
إقتصاد
تراويح
الأزهر منارة العلم
شراب الأرواح
حتى يتبين لهم أنه الحق
الجمهورية
المساء
The Egyptian Gazette
Le Progres Egyptien
حريتي
شاشتي
الكورة والملاعب
العلم
كتاب الجمهورية
   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net