* يسأل أحمد عبدالعليم : اعمل تاجرا أبيع الكثير من بضاعتي بالاجل . في مقابل زيادة عن سعرها الاصلي في يوم شرائها . ما حكم هذه الزيادة في سعر السلعة؟
** أجاب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة : يري جمهور الفقهاء بجواز بيع السلعة بأكثر من سعر يومها لأجل الأجل, واستدلوا بأدلة نقلية وعقلية منها :قول الله عز وجل "وأحل الله البيع" و "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم". وقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم". فهذا عموم يشمل البيع العاجل والآجل. وما روي أن عليا رضي الله عنه قال له النبي صلي الله عليه وسلم ¢ابتع علينا إبلا بنوق شواب من إبل الصدقة إلي محلها حتي ننفذ البعث¢.. قال "كنت ابتاع البعير بالاثنين والثلاثة من إبل الصدقة إلي محلها حتي نفذت ذلك البعث. فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلي الله عليه وسلم" فهذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده فيه أن الإبل لما نفذت واحتاج الناس إليها وشكي علي لرسول الله صلي الله عليه وسلم أمره أن يشتري إبلا بضعفها من النوق الشواب التي تأتي إلي بيوت المال من الصدقة. وهذا يعني الأجل. وفيه زيادة كما هو واضح.
ومن المعقول القياس علي بيع السلم وهو بيع آجل بعاجل فهو يتضمن بيع سلعة مؤجلة بثمن معجل. وغالبا يكون السعر أقل من سعر المثل لأجل التأجيل.. وعلي من يبيع بالتقسيط علي نحو ما سلف الرفق بالناس وعدم المغالاة بما يفوق المعقول.
 
 
الصفحة الأولى
مقالات
أخبار وتقارير
فتاوى
الصفحة الثالثة
حوارات
أهل القرآن
الملف
تحقيقات
الأسرة المسلمة
الإسلام حياة
العين الألكترونية
شباب وجامعات
المسلمون في العالم
المؤمنون إخوة
إقتصاد
تراويح
الأزهر منارة العلم
الصفحة الاخيرة
الجمهورية
المساء
The Egyptian Gazette
Le Progres Egyptien
حريتي
شاشتي
الكورة والملاعب
العلم
كتاب الجمهورية
   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net