* يسأل عمرو محمد : ارغب في عمل عقيقة لمولودي الجديد . فهل من شروط خاصة في هذه العقيقة . وهل من الضروي ان اقوم بطبخ لحهما . واقوم بعمل وليمة . ام انه يمكن ان اقوم بتوزيعها نيئة . وما صحة الادعاء بضرورة ان يري الطفل المولود دم الذبيحة؟
** أجاب الدكتور زكي عثمان الاستاذ بجامعة الازهر بقوله : العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود. وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ¢من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل¢. وقد روي أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ¢كل غلام مرتهن بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمي¢. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ¢أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان. وعن الجارية شاة¢ ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ¢العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدي وعشرين¢. فإن لم يتمكن في هذه الأوقات. لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله. من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
والذي تطلب منه العقيقة هو من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود. ولايفعلها من لاتلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعية. وقالوا: إن عقّ النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول علي أن نفقتهما كانت علي الرسول صلي الله عليه وسلم. أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يُعق عنه عق عن نفسه. وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب. وصرح الحنابلة أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع. فإن فعلها غيرالأب لم تكره. وانما عق النبي صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولي بالمؤمنين من أنفسهم.ولا يجزيء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية. فلا يجزي فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء. ولا مكسورة. ولا ناقصة. ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها. ويتصدق. ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية. ولا حرج في كسر عظمها. ولا يلتفت إلي قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي. إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة. وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ¢السنة شاتان مكافئتان عن الغلام . وعن الجارية شاة. تطبخ جدولاً. لا يكسر لهما عظم¢ . والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين. ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة. ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
ولايشترط أن يري الوالد او المولود دم العقيقة وليس علي ذلك دليل. وذهب جمهور الفقهاء الي أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتي مايتصدق به . وإن قام بتوزيعها بدون طبخ جاز ذلك. والله أعلم
 
 
الصفحة الأولى
مقالات
أخبار وتقارير
فتاوى
الصفحة الثالثة
حوارات
أهل القرآن
الملف
تحقيقات
الأسرة المسلمة
الإسلام حياة
العين الألكترونية
شباب وجامعات
المسلمون في العالم
المؤمنون إخوة
إقتصاد
تراويح
الأزهر منارة العلم
الصفحة الاخيرة
الجمهورية
المساء
The Egyptian Gazette
Le Progres Egyptien
حريتي
شاشتي
الكورة والملاعب
العلم
كتاب الجمهورية
   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net